علي أصغر مرواريد

373

الينابيع الفقهية

درس [ 7 ] : في المرابحة وتوابعها : البيع بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك . ولو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل أو الصرف أو الوزن بطل . ويجب حفظ الأمانة بالصدق في الثمن والمؤن إن ضمنها ، والإخبار عما طرأ من موجبات النقص ، ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبائع وإن كان زوجته أو ولده ، نعم لو واطأ على الشراء ليخبر به كان غشا حراما ، ولو باعه والحالة هذه تخير المشتري مع العلم المتجدد . وليقل : بعتك بكذا وربح درهم ، ولا يقل : ربع العشرة درهم ، فيكره ، وللشيخ قول بالتحريم ، واختاره الشاميان . ويجب الإخبار بالأجل ، فلو أخل به فالمروي أن للمشتري مثله ، وفي المبسوط والخلاف والسرائر : يتخير المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن حالا . ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد والقاضي : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، والعبارة " اشتريته بكذا وشبهه " ، ولو عمل فيه بنفسه قال : وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر عليه جاز أن يقول ذلك ، وأن يضمه ويقول : تقوم علي أو رأس مالي ، على الأصح ، ومنع في المبسوط من " رأس مالي " هنا . ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها بل الإخبار عما نقص بها ، ولا يضم المؤنة أو الكسوة والدواء ، ويضم أجرة الدلال والكيال والحافظ والمخزن ، ولو حط البائع عنه في زمن الخيار سقط عند الشيخ ولو زاده ألحقه عنده بناء على أن المبيع إنما يملك بانقضاء الخيار ، والمبنى ضعيف . وألحق القاضي أن هبة شئ من الثمن تسقط في الأخبار .